رئيس اللجنة المختصة: "الزوج لو عايز يطلق مش محتاج مادة خاصة"|فيديو
أكد القاضي عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة الجديد لا يتعارض مطلقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل يتفق معها بنسبة 100%، موضحًا أن صياغته جاءت بعد مراجعات دقيقة ومناقشات موسعة لضمان اتساقه مع الضوابط الشرعية.
توافق كامل مع الشريعة
وأشار رئيس اللجنة المختصة، خلال لقائه في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أنه أبدى إعجابه ببيان الأزهر الشريف بشأن مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بملفات الطلاق والعدة والنفقة، وأن الأزهر يمثل المرجعية الأساسية في كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وأن ملاحظاته تحظى بأهمية كبيرة ويتم الأخذ بها بشكل مباشر.
وأضاف رئيس اللجنة المختصة، أن الأزهر الشريف وافق على المواد الخاصة بالطلاق والعدة والنفقة، وهي من أهم محاور قانون الأسرة الجديد، وأن بعض هذه المواد كانت موجودة بالفعل في مشروع سابق مقدم من وزارة العدل، وتم الإبقاء عليها ضمن النسخة الجديدة بعد مراجعتها وتحديثها، مشددًا على أنه في حال اعتراض الأزهر على أي مادة من مواد القانون، يتم تعديلها فورًا، باعتباره الجهة الشرعية الأولى والأخيرة في هذه المسائل.
تعديلات غياب الزوج والمفقود
وأوضح عبد الرحمن محمد، أن مشروع القانون الجديد تضمن تعديلات مهمة تتعلق بغياب الزوج، حيث تم تقليص مدة الغياب من سنة إلى 6 أشهر فقط، نظرًا للتطور الكبير في وسائل الاتصال الحديثة، مشيرًا إلى تعديل مدة اعتبار الزوج مفقودًا من 4 سنوات إلى 3 سنوات، مؤكدًا أن هذه التعديلات تنظيمية ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الهدف من هذه التعديلات هو مراعاة الواقع الاجتماعي والتطور التكنولوجي دون الإخلال بالضوابط الشرعية.
وأكد رئيس اللجنة المختصة، أن مشروع القانون يمنح الزوجة الحق في اللجوء إلى المحكمة وطلب فسخ عقد الزواج حال اكتشاف غش جوهري من الزوج، مثل إخفاء المؤهل الدراسي أو طبيعة المهنة أو معلومات أساسية تؤثر على استمرار الحياة الزوجية، وأن هذا النوع من الغش يُعد سببًا قانونيًا وشرعيًا لطلب الفسخ، لأنه يمس جوهر العلاقة الزوجية ويؤثر على استقرارها، إذ أن الزوجة يمكنها أيضًا طلب فسخ العقد خلال أول 6 أشهر من الزواج، بشرط عدم وجود حمل، مشيرًا إلى أنه في حال وجود حمل لا يحق لها طلب الفسخ حفاظًا على استقرار الطفل.
تنظيم الحقوق المالية
وأشار رئيس اللجنة المختصة،إلى أن القانون ينظم أيضًا مسألة الحقوق المالية، حيث لا يحق للزوجة الجمع بين دعوى الفسخ والمطالبة بالتعويض أو الحقوق المالية أمام المحكمة في الوقت نفسه، وأن هذا التنظيم يهدف إلى تحقيق العدالة ومنع تضارب المطالب القانونية داخل قضايا الأسرة، إذ أن هذه القواعد جاءت لضبط العلاقة بين الطرفين بشكل يحقق التوازن ويحفظ الحقوق دون تعارض.
وأكد رئيس اللجنة المختصة، أنه لا توجد مادة في مشروع قانون الأحوال الشخصية تمنح الزوج الحق في فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر مثل الزوجة، موضحًا أن الزوج يمتلك في الأصل أدوات قانونية أخرى لإنهاء العلاقة الزوجية، قائًلا: "الزوج لو عايز يطلق أو يفسخ العقد مش محتاج مادة خاصة"، في إشارة إلى أن النظام القانوني يختلف بين الطرفين وفقًا لطبيعة العلاقة، إذ أن المشروع لم يتطرق نهائيًا لمسألة غشاء البكارة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح ولا أساس له.

تأكيدات من محكمة النقض
واختتم المستشار عبد الرحمن محمد، بالإشارة إلى أن محكمة النقض أكدت أن الزوج لا يحق له رفع دعوى ضرر مثل الزوجة، لأنه يمتلك في الأصل حق إنهاء العلاقة الزوجية وفقًا لما ينظمه القانون والشريعة الإسلامية، وأن مشروع قانون الأسرة الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يضمن الاستقرار الأسري ويعزز العدالة داخل المجتمع.
- # الأسر
- # وزارة
- # نفقه
- # النقض
- # اجتماع
- # بيان
- # بيع
- # الإجتماعي
- # قنا
- # شهر
- # العدل
- # النفقة
- # الاسرة
- # الخاصة
- # المواد
- # الفعل
- # بعد
- # المرج
- # غياب
- # وزارة العدل
- # قرار
- # طلب
- # سنه
- # طفل
- # رنا
- # التعدي
- # زوجة
- # دعوي
- # زوا
- # تعدي
- # نقض
- # الأحوال
- # قواعد
- # مشروع قانون
- # أرض
- # علاقة
- # محكمة
- # جديد
- # طلق
- # الغش
- # طرف
- # المحكمة
- # حكم
- # مسئول
- # جديدة
- # تداول
- # العلاقة الزوجية
- # طالب
- # المجتمع
- # الأزهر الشريف
- # خاص
- # ضبط
- # فيديو
- # زوج
- # القانون
- # الإسلام
- # الضوابط الشرعية
- # الشخصية
- # قانون ا
- # طبيعة


